كلُّ إنسانٍ تُقيّدُ حريتُه بأي قيدٍ، يجبُ أن تصانَ كرامتُه. ويُحظرُ التعذيبُ جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظرُ القسرُ على الاعترافِ أثناءَ التحقيقات، وللإنسانِ الذي تقيدُ حريتُه الحقُّ في الامتناعِ عن الإدلاءِ بأيةِ أقوالٍ إلا بحضورِ محاميه، ويحظرُ حبسُ أو حجزُ أيِّ إنسانٍ في غيرِ الأماكنِ الخاضعةِ لقانونِ تنظيمِ السجونِ، ويحرُمُ التعذيبُ والمعاملةُ غيرُ الإنسانيةِ عندَ القبضِ أو أثناءَ فترةِ الاحتجازِ أو السجن.هكذا تقولُ المادةُ ثمانية وأربعون من الدستورِ اليمنيِ النافذ